الضامن والمضمون له الخيار في عقد الضمان، ولا ينافي مقتضاه، فإنه انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، أو تعهد الضامن بالأداء عند امتناع المدين، وإذا ثبت الخيار وفسخ العقد كان مقتضاه انتقال الدين من ذمة الضامن إلى مكانه الأول، وهو ذمة المضمون عنه في الضمان بالمعنى الأول، ورفع التعهد والمسؤولية عن الضامن في الضمان بالمعنى الثاني، ورجوعه إلى حالته الأولى، وهي الحالة قبل التعهد والمسؤولية، ولا مانع من ذلك؛ لأن فسخ العقد معناه حله ورفع مقتضاه، سواء كان مقتضاه التعهد بشيء وقبول مسؤوليته، أم نقل مال من ملك شخص إلى ملك آخر، أومن ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر.
(مسألة 1068): إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور، فإنه قد حل، وإذا أداه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
(مسألة 1069): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة 1070): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين؛ لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.
(مسألة 1071): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله - كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة، وقبل حلول الأجل