شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. نعم، يصح أن يحيله بالجامع وجعل تعيينه بيد المحال.
(مسألة 1094): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
(مسألة 1095): للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة.
(مسألة 1096): لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة 1097): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.
(مسألة 1098): الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم، لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، وكان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا لأن الخيار لا يزول بتبدل فقره باليسار، وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ، أما على الأول فلأن الفقر الطارئ لا يوجب الخيار، وأما على الثاني فلأنه لا يجب على