ذمتها ببدله من المثل أو القيمة على الأظهر، وعلى هذا فإذا أبرأ المضمون له في المقام أحدهما بخصوصه، برأت ذمته من التعهد والمسؤولية دون الآخر.
(مسألة 1076): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، حتى الضمان بالمعنى الثاني وهو التعهد والالتزام بالأداء عند امتناع المدين عنه، فإن متعلقه إذا لم يكن معينا خارجا فلا أثر له، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
(مسألة 1077): إذا كان المديون فقيرا وضمن شخص عنه، لم يجز له أن يفي الدين من الخمس أو الزكاة أو المظالم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
(مسألة 1078): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله بكلا معنيي الضمان.
(مسألة 1079): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ويخرج المال المضمون من أصل تركته. هذا إذا كان الضمان بالمعنى الأول، وأما إذا كان بالمعنى الثاني - وهو جعل أداء الدين في عهدته ومسؤوليته - فهل الأمر كذلك أيضا أو لا؟ والجواب: نعم، وذلك لما مر من أن مرده إلى اشتغال ذمته بقيمة الأداء على تقدير امتناع المدين عنه وهي قيمة الدين، وعلى هذا فهو مدين، وإذا مات أخرج دينه من أصل تركته، وحينئذ فإن كان الضمان بإذن المضمون عنه ترجع الورثة إلى المضمون عنه وإلا فلا.
(مسألة 1080): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. وأما ضمانه