المحال قبول الحوالة، ولو كان على غير مماطل لأنه غير ملزم بقبول الدين من غير المدين له مباشرة، ولكن إذا قبلها لزم وإن كانت على فقير معسر، وعلى هذا فإذا علم بإعسار المحال عليه، ومع ذلك قبل الحوالة عليه فلا خيار له.
(مسألة 1099): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.
(مسألة 1100): لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وأما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.
(مسألة 1101): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة 1102): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه، وادعى المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة، فيحلف على برائته.
(مسألة 1103): تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه، سواء أكانت قبل حلول النجم أم بعده، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، وتشتغل ذمته للمحال، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه.
(مسألة 1104): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي، فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة، فقبلها صحت الحوالة وينعتق المكاتب، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
(مسألة 1105): إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة، سواء أكان هو