بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة بهذا المقدار، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة 1130): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد، إذا كان مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط الأولى، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة 1131): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد، كما إذا كان زيد مديونا لعمرو بعشرة أمنان من حنطة مثلا ومديونا لخالد بعشرة أمنان من شعير، أو على شخصين مع التفاضل وإن كان الدينان من المكيل أو الموزون وكانا من جنس واحد، على أساس أن التفاضل إنما هو ربا في بيع المكيل أو الموزون لا في مطلق المعاملة. نعم، لو فرض أن الصلح ليس بعقد مستقل بل هو بيع في مثل المقام بصورة الصلح، لم تجز إلا إذا كانا متساويين في الكيل أو الوزن، أو لم يكونا من جنس واحد، ولكن مع هذا فالأحوط والأولى ترك المصالحة مع التفاضل إذا كان العوضان في المال المصالح عليه من المكيل أو الموزون.
(مسألة 1132): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، بل قد مر أن الأظهر جواز الصلح فيه بأقل منه على نحو تكون النتيجة هي المعاوضة والمبادلة بينهما دون الإبراء، وإن كان الأولى والأجدر تركه، وأما في غير ذلك فلا إشكال في جواز الصلح بالأقل، سواء كان الأقل دينا أم كان غيره، وقد تسأل: هل يجوز بيع الدين المؤجل بالأقل نقدا أو لا؟ والجواب: أن جوازه لا يخلو عن إشكال كما