الحاكم الشرعي بذلك، وليست هناك أي إشارة إلى أن أمواله أصبحت متعلقة لحق الغرماء؛ إذ ليس هنا إلا حكم الحاكم بتقسيم الأموال والمنع من التصرف فيها، ولا دلالة فيه على أن حقهم تعلق بها، ولا دليل على انه ممنوع من كل التصرف حتى من الاقتراض والشراء في الذمة وغيرهما، وعلى هذا فإذا اقترض أو اشترى في الذمة، فإن كان قبل القسمة شارك المقرض أو البائع مع الغرماء فيها على الأظهر، كما أن المال المقروض أو المبيع يدخل في القيمة كسائر أمواله، ومن هنا يظهر حكم ما إذا أتلف مال غيره بعد أمر الحاكم بالقسمة وقبل أعمالها خارجا.
وأولى من ذلك ما إذا أقر المفلس بدين سابق أو بعين كذلك، فإنه نافذ حتى لو قلنا بأن أمواله متعلقة لحق الغرماء، وعدم جواز تصرفه فيها، على أساس أن اقراره بذلك ليس تصرفا في أمواله بعد الحجر من جديد، بل هو اعتراف منه بدين سابق وأن صاحبه من الغرماء، وكذلك اعترافه بالعين فإنه ليس تصرفا منه في أمواله من جديد حتى يكون ممنوعا، بل هو اعتراف بحق شخص قبل الحجر، وعلى هذا فإن كانت العين موجودة فعلا أخذها صاحبها، وإن كانت في الذمة شارك صاحبها مع الغرماء.
(مسألة 1047): للمفلس إجازة بيع الخيار وإمضائه، وهل له فسخه أيضا أو لا؟ الظاهر أن له ذلك، باعتبار أنه ليس من التصرف في ماله بعد الحجر من جديد، بل هو إعمال حقه الثابت له قبل الفلس والحجر، ولا مانع منه حتى على القول بأن أمواله متعلقة لحق الغرماء.
(مسألة 1048): إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذمة، فإن كان قبل حلول الأجل، فلا خيار له بين أن يأخذ العين وبين