الثالث: السفه، فيحجر السفيه من التصرف في أمواله شرعا، ولا يكون تصرفه فيها نافذا، والظاهر اختصاص حجره بأمواله، فيجوز أن يكون وكيلا من قبل غيره في التصرف في أمواله كالبيع والشراء ونحوها، ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره، بحيث يسلم من المغابنات والتصرفات غير العقلائية، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن.
الرابع: الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك من دون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى.
الخامس: الفلس ويحجر على المفلس بشروط أربعة:
1 - ثبوت ديونه عند الحاكم. 2 - حلولها. 3 - قصور أمواله عنها.
4 - مطالبة أربابها من الحاكم المنع، والحجر من جهة مماطلته على غراماته، وإذا حجر عليه الحاكم لم يجز تصرفه في ماله.
(مسألة 1046): قد تسأل: أن المفلس بعد الحجر والمنع عن التصرف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟
والجواب: أن المشهور عدم المشاركة، على أساس أن أمواله بعد الحجر أصبحت متعلقة لحق الغرماء الموجودين حين حكم الحاكم بالحجر، وعلى هذا فالاقتراض أو الاشتراء في الذمة لا يوجب اشتراك المقرض أو البائع معهم؛ لاستلزامه تضييع حقهم، ولكنه لا يخلو عن إشكال، ولا يبعد الاشتراك باعتبار أن الثابت شرعا هو أن المدين إذا ماطل على غرمائه ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، أمره الحاكم بتقسيم أمواله بينهم بحسب حصصهم فإن امتنع يقوم