(مسألة 1056): لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه، كما تقدم في كتاب الدين.
(مسألة 1057): لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه الدين حل، ولا يحل بموت صاحبه.
(مسألة 1058): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، وعلى عياله، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
(مسألة 1059): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق سراحه من الحبس ويزول الحجر بالأداء.
(مسألة 1060): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد فللحاكم، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ للحاكم خاصة.