الضرب مع الغرماء، وإن كان بعد حلول الأجل كان له الخيار بينهما، فله حينئذ أن يفسخ البيع ويأخذ العين من بين أمواله، وبين أن يشارك مع الغرماء بالثمن.
(مسألة 1049): إذا زادت في العين المبيعة زيادة متصلة، فهل هي تتبع الأصل، فيرجع البائع إليها إذا فسخ العقد ورجع إلى العين أو لا؟
والجواب: أن الزيادة المتصلة إذا كانت من قبيل السمن والطول ونحوهما مما لا يمكن انفصاله عنها، فهي كالأصل ترجع إلى البائع، وأما إذا كانت من قبيل الصوف والثمرة للشجرة ونحوهما مما يمكن انفصاله عن الأصل، فالظاهر أنها لا ترجع إلى البائع، على أساس أنها مال زائد على أصل المبيع، والفسخ إنما يقتضي رجوع المبيع إلى البائع من حينه لا من الأول، ومن هنا يظهر حال الزيادة المنفصلة.
(مسألة 1050): قد تسأل: أن المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟
والجواب: إن كان ذلك قبل حلول الأجل، فلا حق له لا في أخذ العين ولا في المشاركة مع الغرماء، وإن كان بعده كان من أحد الغرماء، ولا يجوز له أن يأخذ العين لأنها ملك للمفلس وذمته مشغولة ببدلها من المثل أو القيمة، ولا يكون فلسه سببا لخروجها عن ملكه ودخولها في ملك المقرض مرة ثانية، فلا يكون المقرض كالبائع.
(مسألة 1051): إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس، فهل له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشارك مع الغرماء؟
والجواب: أن الخلط إذا كان على نحو لا يعد ماله عرفا من التالف، فله