الفسخ والرجوع إلى عين ماله، كما إذا كان المبيع حنطة وقد خلطها بحنطة اخرى أو بشعير، وإن عد تالفا كان من أحد الغرماء.
(مسألة 1052): زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه، وكان الفرس موجودا في تركته، فحينئذ إن فسخ البائع البيع رجع الفرس إليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما تركه وافيا بدين غرمائه أو لا، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن الفرس بشخصه ملك للبائع ولا يحسب من تركته لكي يوزع على غرمائه، فإن التركة إنما توزع عليهم بالنسبة إذا ظلت في ملك الميت، والفرض أن الفرس في المثال قد خرج عن ملكه بفسخ البائع وعاد إلى ملكه مرة ثانية، فمن أجل ذلك لا معنى لأن يكون البائع من أحد غرماء الميت ويوزع الفرس - كغيره - على الجميع بالنسبة، وأما إذا لم يفسخ البيع فيكون البائع من أحد الغرماء؛ لأن الفرس حينئذ - كغيره من تركته - ملك للميت، وذمته مشغولة للبايع بثمنه.
(مسألة 1053): إذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ ثم صار المشتري مفلسا، ففي هذه الحالة إذا فسخ البائع البيع فليس له أخذ ما حصده أو الفرخ؛ لأنه ليس عين ماله، بل يرجع إليه بالبدل في ذمته من المثل أو القيمة، وعندئذ يكون البائع من أحد الغرماء.
(مسألة 1054): للشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون، وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة 1055): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد، وأما قبله ففيه إشكال، والجواز أظهر.