ملكه ابتداء، فإنه شرط مخالف لقانون المعاوضة والتبعية شرعا، بل بمعنى: أنه يدخل في ملكه في طول دخوله في ملك المستأجر، وهذا لا بأس به، وفي مقابل ذلك يشترط المستأجر على المؤجر أن يتنازل عن الأجرة الاعتيادية ويؤجر بأقل من اجرة المثل، وعلى ضوء هذا التخريج الفقهي أيضا لا إشكال في المسألة شرعا.
الوجه الثالث: أن دفع المبلغ المذكور قرض من المستأجر للمؤجر، ولكن بجعل القرض شرطا في ضمن الإجارة، فيؤجر المالك بأقل من اجرة المثل مشروطا بإقراض المستأجر مبلغا معينا له. نعم، لو شرط المستأجر على المؤجر أن يؤجر بأقل من اجرة المثل في ضمن عقد القرض فهو ربا ومحرم.
(مسألة 1045): إذا اختلفا فادعى أحدهما أن العين وديعة، وادعى الآخر أنها رهن، فالقول قول مدعي الوديعة إذا رجعت إلى دعوى ثبوت الدين وعدم ثبوته، على أساس أن من يدعي أنها الوديعة عنده ينكر الدين، ومن يدعي أنها رهن يثبت الدين، فمن أجل ذلك يكون القول قول مدعي الوديعة، وأما إذا لم ترجع إليها، فالقول قول من يدعي أنها رهن، فإنه يدعي في الحقيقة عدم جواز رجوع المالك إليها، ومن يدعي أنها وديعة يدعي جواز رجوع المالك إليه، فلذلك يكون القول قول مدعي الرهن دون الوديعة.