(مسألة 1038): إذا وقع الخلاف بين الراهن والمرتهن في قيمة العين المرهونة، فادعى الراهن أن قيمتها ألف دينار مثلا وادعى المرتهن أنها تسعمائة دينار، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وكذلك إذا كان الاختلاف بينهما في التفريط وعدمه، فإن القول قول المرتهن في عدم التفريط مع يمينه، وأما إذا كان الاختلاف بينهما في مقدار الدين، فادعى الراهن الأقل والمرتهن الأكثر فالقول قول الراهن مع يمينه.
(مسألة 1039): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه.
(مسألة 1040): لو تصرف المرتهن من دون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة.
(مسألة 1041): إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها، فلا يجوز له التصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، باعتبار أنه ماله، فلا يجوز له استيفاء حقه منه إلا إذا امتنع بعد الأجل، فعندئذ يجوز له الاستيفاء من دون الإذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط - استحبابا - مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 1042): لو كان الرهن على الدين المؤجل، وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار، فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن.
(مسألة 1043): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي حقه من الرهن مما في يده.