عليهما صح.
(مسألة 1031): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة 1032): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
(مسألة 1033): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا، فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة 1034): لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
(مسألة 1035): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة 1036): حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة 1037): المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدي والتفريط، ويضمن مع التفريط لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي. نعم، لو شرط الراهن ضمانه على تقدير التلف، فالظاهر أنه نافذ، ولا ينافي ذلك كونه أمينا كما تقدم تفصيله في كتاب الإجارة والمضاربة.