(مسألة 1044): قد تسأل: أن ما هو المتعارف في بعض البلدان من أن المالك لا يؤجر داره مثلا إلا أن يدفع المستأجر مبلغا معينا مسبقا، وفي مقابل دفع هذا المبلغ فالمالك يقبل الإجارة بأقل من اجرة المثل وهل هذا جائز شرعا أو لا؟
والجواب: أنه يمكن تخريج ذلك فقهيا بأوجه متعددة:
الوجه الأول: أن المستأجر يقبل دفع المبلغ المذكور للمالك بشروط:
1 - أن لا يحق للمالك أن يخرجه من الدار بعد انتهاء فترة الإجارة، فإذا كان يرغب للسكنى فيها، كان المالك ملزما بتجديد الإجارة مرة اخرى وهكذا.
2 - أن لا يزيد على الأجرة التي عينها في بداية الإجارة لكل شهر أو سنة في الشهر الآتي أو السنة الاخرى وهكذا.
3 - أن يكون له انتقال هذا الحق منه إلى غيره من دون الرجوع إلى المالك، وعلى ضوء هذا التخريج الفقهي إذا قبل المالك تلك الشروط فلا إشكال في جواز دفع المستأجر شرعا المبلغ المحدد للمالك مقدمة، وجواز أخذ المالك له شرعا.
الوجه الثاني: أن المبلغ المذكور رهن ووثيقة على الإجارة مع إذن المستأجر للمؤجر بالتصرف فيه بكمال الحرية مع الضمان، ولا نعني بالضمان الضمان بالقرض، وهو التمليك على وجه الضمان بالمثل أو القيمة، لكي يجيء محذور الربا، بل الضمان بالعقد وهو المسمى بالضمان المعاملي فإنه على نوعين: أحدهما:
نقل الدين من ذمة إلى ذمة اخرى، والآخر التعهد بالشيء وجعله في عهدته ومسؤوليته مع بقائه في ملك مالكه، ومرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمة المتعهد ببدله على تقدير التلف، والضمان هنا من النوع الثاني، ثم إن المؤجر يشترط على المستأجر أن يكون الربح ملكا له بنحو شرط النتيجة، لا بمعنى: أنه يدخل في