التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة 877): إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرد التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
(مسألة 878): إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التصدق أم بعده.
(مسألة 879): إذا حصل للقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملك كان للمالك، وإن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر.
(مسألة 880): إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء، فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلا، ففي جواز تملكه إشكال، والأظهر التصدق به.
(مسألة 881): لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله، فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين، وإلا تعين التصدق بها عنه.
(مسألة 882): إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك، فهل يقوم الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا؟
والجواب: لا يبعد ذلك. وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه، فهل يقوم الوارث مقامه فيه أو في إتمامه؟ والجواب: أنه غير بعيد. وعليه فإذا تم التعريف،