يخلو عن إشكال، لما مر من أنه لا فرق في وجوب التعريف وغيره من الأحكام بين أن تكون قيمة اللقطة أقل من الدرهم أو أكثر.
(مسألة 850): مر أنه يجب على الملتقط تعريف اللقطة والفحص عن مالكها عند توفر شروط التعريف، فإن لم يعرفه، فإن كان قد التقطها في الحرم، فالأظهر أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين الامور الثلاثة المتقدمة: تملكها، والتصدق بها مع الضمان، وابقائها أمانة في يده بلا ضمان إلى أن يجيء صاحبها.
(مسألة 851): يتخير الملتقط بين أن يتصدق بها عينا أو قيمة، والمدار في القيمة على مكان الإلتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة، ومر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمته أقل من الدرهم أو أكثر.
(مسألة 852): المراد من الدرهم ما يساوي (6 / 12) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
(مسألة 853): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به، أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف، والأظهر التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال بل منع.
(مسألة 854): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الإلتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي، بحيث لا يصدق أنه تسامح فيه وتماهل، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس عن المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط، ولكن تركه