فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول، على أساس استقرار الضمان عليه.
(مسألة 888): إذا استولى على حر وحبسه فتلف عنده، فلا ضمان على المستولي لا عينه ولا منفعته وإن كان الحر صغيرا، إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
(مسألة 889): إذا منع حرا عن عمله لم يضمن، إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة، ولو استعمل الحر فعليه اجرة عمله.
(مسألة 890): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
(مسألة 891): لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما، فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام، فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه، وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا، وبجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار، فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
(مسألة 892): ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته.