(مسألة 893): لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
(مسألة 894): لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
(مسألة 895): يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار، وهل يثبت للمسلم حق اختصاص بهما إذا استولى عليهما لغرض صحيح أو لا؟
والجواب: أن ثبوته لا يخلو عن إشكال، وعلى هذا فلو أتلفهما ففي ثبوت الضمان عليه تأمل، ولا يبعد عدمه.
(مسألة 896): يجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله، ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب، والأحوط - استحبابا - التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى يوم أدائه.
(مسألة 897): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
(مسألة 898): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، ولو زادت الصفة ثم نقصت ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، كما لو غصبت دابة مهزولة ثم سمنت الدابة، أو عبدا جاهلا ثم تعلم صنعة فزادت قيمتها بذلك، ثم هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت تحت يده ثم زالت. نعم، لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.
(مسألة 899): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت