كانت العين موجودة أخذها، وليس به إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، كما أنه ليس للملتقط إلزام المالك بأخذ البدل عوضا عن العين، وإن كانت تالفه أخذ مثلها أو قيمتها.
(مسألة 872): إذا تصدق الملتقط بها ثم عرف صاحبها، وحينئذ فإن رضى بالتصدق كان له أجره، وأن لم يرض به وطالب بها فعلى الملتقط أن يغرم له المثل إن كانت مثلية، والقيمة إن كانت قيمية، وله أجر التصدق، وليس للمالك الرجوع بالعين على المتصدق عليه إن كانت موجودة، ولا بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.
(مسألة 873): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليه أو التفريط بها، ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. نعم، إذا تملكها أو تصدق بها بعد التعريف ضمنها إذا جاء صاحبها ولم يرض على ما مر.
(مسألة 874): المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن الحاكم الشرعي إن قبلها فعليه التعريف، وإلا فعلى الملتقط، هذا إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقبلها بعنوان الولاية؛ إذ لا ولاية له عليه قبل التعريف.
(مسألة 875): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك.
نعم، إذا كان بعد التملك فقد مر أن الأقرب عدم وجوب دفعها إليه وإن كان أحوط.
(مسألة 876): إذا تلفت العين قبل التعريف، فان كانت غير مضمونة - بأن لم يكن تعد أو تفريط - سقط التعريف، وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان