مستندة إلى فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة ملك الغاصب، كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع الغاصب بها وعليه أرش نقصان الأرض لو نقصت، وليس للغاصب الرجوع بأرش نقصان عينه إلى المالك.
(مسألة 900): لو غصب عبدا وجنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟
والجواب: الأظهر أن عليه دفع القيمة فحسب وأخذه العبد بديلا عن قيمته، وليس لمولاه إلا المطالبة بالقيمة.
(مسألة 901): لو امتزج المغصوب بجنسه، فإن كان بما يساويه، شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون، فله أن يشارك بقدر ماليته، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله، وكذا لو كان المزج بغير جنس المغصوب، فإن لم يؤد ذلك إلى التلف أو نقص القيمة، فله أن يشارك الغاصب بقدر ماليته وإلا يطالبه ببدل ماله.
(مسألة 902): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب، رجع بالثمن على الغاصب، وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك.
(مسألة 903): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
(مسألة 904): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.