بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة، فحينئذ إن انقطع أمله عن معرفة المالك فهو، وإلا فعليه أن يواصل في الفحص والتعريف، فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك والتملك.
(مسألة 855): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الإلتقاط لعذر، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة، فالحكم كما تقدم.
نعم، مع اليأس عن المالك تخير بين الامور الثلاثة.
(مسألة 856): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة 857): إذا عرفها سنة كاملة، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الامور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينهما اليأس القطعي من معرفة المالك.
(مسألة 858): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة، فالأظهر لزوم التعريف حينئذ، وعدم جواز التملك أو التصدق.
(مسألة 859): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها، جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي أن أمكن، كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والأحوط أن يكون بيعها على غيره أيضا بإذن الحاكم الشرعي، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم على ثمنه.