(مسألة 831): تصح الإعارة للرهن، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، ولا يبطل الرهن بها.
(مسألة 832): إذا لم يفك للرهن جاز بيع العين في وفاء الدين، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.