تخير الوارث بين الامور الثلاثة، وإن كان الأحوط والأجدر به في هذا الفرض أن يتصدق به عنه إذا حصل له اليأس عن الوصول إلى مالكه.
(مسألة 883): إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه إن أمكن، فإن عرفه دفعه إليه، وإن أنكره فهو له، وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة، كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن، فلا يبعد أن تكون الوظيفة الرجوع إلى القرعة من الأول دون التعريف، وحينئذ فإن خرجت القرعة باسم غيره، فحص عنه وعرف وبعد اليأس منه تصدق به عنه.
(مسألة 884): إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها، جرى عليه حكم اللقطة.
(مسألة 885): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من مال الآخر تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك، فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك، فإن يئس منه، ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال بل منع، والأظهر التصدق به وإن كان الأحوط الاولى أخذه وفاء، ثم التصدق به عن صاحبه.