(مسألة 860): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة، جرى التخيير المتقدم من التملك أو التصدق أو الإبقاء للمالك.
(مسألة 861): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، فقال بعضهم: يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه، ويظهر أنه تكرار لما سبق، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر الأول كل اسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة.
وكلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه وصدق أنه عرفها سنة كامله. ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام، هذا إذا كان التعريف بالإعلان، وأما إذا كان بإلصاق المنشور على الجدار أو نحوه في مظان وجود المالك فيه، فلا حاجة إلى التكرار؛ لأن المنشور ما دام موجودا وملتصقا به فهو تعريف.
(مسألة 862): يجب أن يكون التعريف في موضع الإلتقاط، حيث يحتمل عود المالك إليه وتواجده فيه، ولا يجزئ في غيره.
(مسألة 863): إذا كان الإلتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك، مما يكون مظنة وجود المالك فيه.
(مسألة 864): إذا كان الالتقاط في القفار والبراري، فإن كان فيها نزال عرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة