المالك.
(مسألة 722): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار، كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر.
(مسألة 723): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
(مسألة 724): تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها.
(مسألة 725): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما، سواء أكان بنحو شرط الفعل أم كان بنحو شرط النتيجة، وقد تسأل: أنه إذا تلف بعض الثمرة أو كلها، فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة على الأول أو لا؟ وهل يسقط الشرط تماما على الثاني أو لا؟
والجواب: أن الشرط المذكور إن كان منوطا بسلامة الثمرة وعدم تلفها لا كلا ولا بعضا سقط بتلفها ولو بعض منها، على أساس أن المعلق عليه الشرط، هو سلامة الثمرة كلا وهي لم تبق سالمة كذلك، وإن كان منوطا بسلامة الثمرة بالنسبة، فحينئذ إن تلف جميع الثمرة بآفة سماوية أو غيرها، سقط جميع الشرط أيضا، وإن تلف بعضها سقط من الشرط بالنسبة، وإن كان منوطا بصحة العقد لم يسقط الشرط أصلا وإن تلف جميع الثمرة. نعم، إذا بطل العقد حينئذ بطل الشرط أيضا،