ويجوز أن يكون مجهولا، كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا، إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع، مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
وإذا كان العوض مجهولا محضا، مثل: من رد عبدي فله شيء بطلت، وكان للعامل اجرة المثل.
(مسألة 732): إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
(مسألة 733): يجوز أن يكون الجعل من غير المالك، كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
(مسألة 734): يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، أما إذا كان المجعول عليه غيره، كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم، استحق العامل الدرهم بإيصاله إلى البلد وان لم يسلمه إلى أحد، وإذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.
(مسألة 735): الجعالة جائزة، يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال، فإن صح رجوعه فيها، فلا إشكال في أن للعامل اجرة المقدار الذي عمله.
(مسألة 736): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم. ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
(مسألة 737): إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده، كبناية