أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز أن يكون عليهما، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات. والضابط: أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
(مسألة 698): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من الأول؛ لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل، وإن كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه.
(مسألة 699): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له، وإلا كان الزرع للزراع وعليه اجرة المثل لمالك الأرض، ويرجع فيما خسره إلى المزارع إن كان مغرورا من قبله، بحيث تكون خسارته مستندة إليه عرفا، وإلا فليس له الرجوع إليه. وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه، كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة والرد فإن رد، فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة، وعلى الزارع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم.
(مسألة 700): تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشترك بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. وأما إذا كان