فالأحوط أن يتصالحا في الربح والخسارة في ضمن عقد آخر لازم، على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته.
(مسألة 755): تقدم أن الشركة في المال تتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما تتحقق بمزج أحد المالين بالآخر، على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس، كمزج الحنطة بالحنطة أو مع الاختلاف فيه.
(مسألة 756): يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله، فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية، وإن اختلفا فبالنسبة.
(مسألة 757): إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص، صح إذا كان للمشروط له عمل، وأما إذا لم يكن له عمل بإزائه، فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ والجواب: أنه إن اريد بهذا الشرط أن الزائد من الربح ينتقل إليه ويدخل في ملكه ابتداء، فهو شرط باطل على القاعدة، ولا يكون نافذا ولو بالصلح عليه؛ لأنه مخالف لقانون المعاوضة، وإن اريد به أن الزائد من الربح يدخل في ملكه في طول دخوله في ملك الآخر بنحو شرط النتيجة، فلا بأس به.
(مسألة 758): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة من دون إذن شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرف، لم يجز التعدي إلى نوع آخر.
نعم، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز و نحوها، مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان، جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك.