والبرودة والاعتدال، ولا حاجة إلى تعيينها بالأشهر أو السنين، فإن تعيينها بها لابد أن يكون بمقدار تبلغ فيه الثمرة، فلو كان أقل من ذلك بطلت المساقاة.
السادس: تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. وقد تسأل: هل يجوز أن يجعل للعامل مقدار معين من الثمرة كطن مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة له أو لا؟
والجواب: إن كان ذلك بالشرط في ضمن عقد المساقاة، وكان مدلوله دخول هذا المقدار في ملكه ابتداء فهو باطل على القاعدة، وإن كان مدلوله دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة، فلا يبعد صحته.
نعم، يجوز اشتراط ذلك للمالك مضافا إلى الحصة المشاعة، ولا يلزم منه المحذور المذكور.
وقد تسأل: أن المزارعة والمساقاة ونحوهما من المعاملات بما أنها تتضمن تمليك المعدوم، فمقتضى القاعدة فيها الفساد؛ لعدم كونها مشمولة لعمومات الصحة؟
والجواب: الظاهر أن هذه المعاملات معاملات شائعة بين الناس ومتعارفة، وليست من المعاملات السفهائية لدى العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، بل هي معاملات عقلائية ومشمولة لها، ودعوى: أنها تتضمن تمليك المعدوم، فيرد عليها: أنه إن أريد به تمليك المعدوم بما هو معدوم، فهو غير معقول؛ لأن المعدوم بما هو ليس بشيء حتى يعقل تمليكه، وإن أريد به: أن الحاصل من الزرع وكذا الثمرة من الشجرة معدوم حين انشاء تمليك حصة منه للعامل، فيرد عليه: أن الأمر وإن كان كذلك، إلا أن معناه ليس تمليك الحاصل والنتاج في حال كونه معدوما، بل معناه: إنشاء ملكية مقدار منه للعامل من حين ظهوره وبروزه