كونها معاملة مستقلة إذا كانت مع تراضي الطرفين لوضوح أنها ليست من المعاملات السفهائية عند العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، وعليه فلا تتوقف صحتها على دليل خاص، ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما، تصح على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه.
(مسألة 710): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال اخرى.
(مسألة 711): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة أو لا؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، وصورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة 712): يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معا.
(مسألة 713): خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة 714): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
(مسألة 715): المشهور أن عقد المغارسة باطل، وهي أن يدفع شخص