أرضه إلى غيره ليغرس فيها، على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل، على حسب القرار الواقع بينهما، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأقرب الصحة.
(مسألة 716): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، حيث إنه ليس بعقد مساقاة؛ لأن عمل العامل يكون حينئذ بلا عوض، وإذا انتفى عقد المساقاة كان الحاصل بكامله للمالك، ولا يستحق العامل على المالك شيئا، أما مع علمه بفساد العقد وعدم استحقاقه شيئا من الحاصل، فقد أقدم على التبرع مجانا، وما مع جهله بالحال فلأنه وإن تخيل لزوم العمل عليه بملاك وجوب الوفاء بالعقد وعدم قصده التبرع، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الضمان واستحقاقه الأجرة على عمله، فإن الموجب للضمان أحد أمرين:
الأول: وجود العقد الصحيح، وهو مفقود في المقام على الفرض.
الثاني: صدور العمل منه بأمر الغير لا بقصد التبرع، وهو أيضا مفقود؛ لأن أمر المالك بالعمل في مفروض المسألة يكون بالمجانية لا بالضمان، وأما إذا جعل تمام الحاصل للعامل، فهل هو صحيح أو لا؟
والجواب: أنه وإن لم يكن صحيحا بعنوان عقد المساقاة، إلا أنه لا مانع من الحكم بصحته، بعنوان أنه معاملة مستقلة بينهما؛ إذ للمالك أن يجعل تمام الحاصل للعامل في مقابل عمله بسقاية الأصول والحفاظ عليها، فإنه أمر عقلائي وليس بسفهي ومشمول للعمومات. نعم، إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل عمله حسب المعتاد والمتعارف.
(مسألة 717): عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي