جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
(مسألة 718): إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، فهل للحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك والوارث أو لا؟
والجواب: أن المشهور وإن كان ذلك، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأظهر ثبوت الخيار للمالك حينئذ، وأما إذا اخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.
(مسألة 719): مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل، بمعنى: أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما: نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع، والضابط: أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق، وإلا فهو عليهما معا.
(مسألة 720): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟
والجواب: ليس له ذلك على الأظهر، وإنما له الخيار وحق الفسخ من جهة تخلف الشرط. نعم، له حق الإجبار على العمل الذي يكون موردا للعقد لا للشرط.
(مسألة 721): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على