بالدين فلا يتطلب نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن، بل يتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين، وعلى هذا فنقول: إن حقيقة عقد التأمين الضمان بالمعنى الثاني؛ لأن شركة التأمين أو البنك تتعهد بدفع المبلغ المؤمن عليه في حالات خاصة، كحدوث الوفاة أو المرض أو غيره من الحوادث أو ما يتلف من ممتلكات الإنسان في مقابل الحصول على مقدار من المال يتفق الطرفان عليه، فإذا تعهدت الشركة بذلك، وقبل الطرف الآخر المؤمن له بحسب الشروط والقرار الواقع بينهما تحقق الضمان شرعا، فإذا كان التأمين على الحياة فالشركة متعهدة بدفع المبلغ المؤمن عليه عند الوفاة، وإذا كان على الصحة فهي متعهدة لدفع المبلغ المذكور عند تدهور حالته الصحية أو تمارس علاجه مباشرة، وإذا كان على المال فهي متعهدة بدفع المبلغ عند التلف منه. والتأمين المعبر عنه في هذا العصر بال " سيكورته " صحيح بعنوان الضمان المعاوضي.
وتخريجه على الثاني: أن من أراد التأمين على نفسه أو ماله يصدر خطابا إلى الشركة يتضمن الطلب منها بتحمل الخسارة لو حدث حادث بمالي أو نفسي لقاء هبتي مبلغا معينا شهريا، فإذا وافقت الشركة على ذلك، وتسجل على نفسها جميع ما اشترط في الخطاب عليها كانت تلك قبولا منها لهذه الهبة المشروطة.
وتخريجه على الثالث: إذا توافق الطرفان، أي: الشركة وطالب التأمين وتعاقدا بينهما، بموجب وثيقة تصدرها الشركة لهذا الغرض، وتذكر فيها جميع الشروط المطلوبة، فتشمل المعاملة حينئذ على الإيجاب والقبول والرضا من الطرفين، وفي نفس الوقت لا تكون المعاملة معاملة سفهية، على أساس أن الشركة لا تقدم على المعاملة والمعاقدة مع طالب التأمين، ولا توقع على الوثيقة