في الخارج، ولا مانع من ذلك، أي: من إنشاء ملكية شيء مقيدة بقيد متأخر زمانا، كما هو الحال في الوصية التمليكية، وفي الوقف على البطون اللاحقة، ومن الواضح أن جعل ملكية شيء كذلك لا يكون لدى العرف والعقلاء من جعل ملكية شيء معدوم، كي يكون على خلاف قانون المعاوضة، ودعوى: أن لازم ذلك انفكاك المنشأ عن الإنشاء وهو مستحيل، مدفوعة: بأن المنشأ في عالم الجعل والاعتبار عين الإنشاء، والاختلاف بينهما بالاعتبار، ولا يمكن انفكاكه عنه كالإيجاد والوجود في عالم التكوين، فإن الوجود عين الإيجاد ولا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار، وأما المنشأ في عالم المجعول فلا مانع من تأخره عن الإنشاء زمانا؛ باعتبار أن وجوده في هذا العالم متوقف على وجود موضوعه في الخارج، وعلى هذا فالملكية الإنشائية في المقام عين الإنشاء، ويستحيل انفكاكه عنه، والملكية الفعلية متأخرة عنه وهي غير منشأة به، فالنتيجة على ضوء هذا الأساس أن المرجع عند الشك في صحة عقد المزارعة أو المساقاة وفساده من جهة الشك في اعتبار شيء فيه العمومات، ومقتضاها الصحة، كما هو الحال في البيع والإجارة ونحوهما.
السابع: تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف أو إذا كان هناك قرينة على التعيين.
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك، فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال بل منع.
التاسع: أن تكون المعاملة على أصل ثابت، وأما إذا لم يكن ثابتا - كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالظاهر عدم وقوع المساقاة عليها، ولكن لا مانع من