بيت أو خياطة ثوب متعدد الجوانب أو أثواب، فإذا اشترك جماعة في إيجاده فأوجدوه، كان الجعل المحدد يقسم للجميع بينهم على نسبة عمل كل واحد منهم فيه، وإذا كان الفعل قابلا للتعدد وجودا وصدر من كل واحد منهم مستقلا، كان لكل واحد منهم جعل مستقل، كما إذا قال الجاعل: كل من قرأ هذا الكتاب فله كذا مبلغا، فإذا قرأه أفراد متعددة كل منهم مستقلا، كان لكل منهم جعل كذلك.
(مسألة 738): إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع، وإذا جعل جعلا على دلالة مكان الشارد مثلا فدله على مكانه استحق الجعل.
(مسألة 739): إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل، كان القول قول المالك.
(مسألة 740): إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال، والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل، ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه.
(مسألة 741): التأمين على حياة الإنسان وأمواله وممتلكاته من المعاملات المستحدثة وهو صحيح شرعا، على أساس أن التأمين إما أن يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة، وتخريجه على الأول: أن الضمان المعاملي على نحوين:
أحدهما: نقل الدين من ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر، والآخر التعهد بالشيء وجعله في مسؤولية، ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، وهذا النحو من الضمان يتصور في الديون والأعيان، فإذا تعلق التعهد