الأرض - كما إذا زرعها فيها قبل توفير الشروط لها - فحينئذ إن كانت الحبوب للمالك ضمن المقدار التالف منها، وإلا فلا شيء عليه، كما أنه لو قصر في تربية الزرع بعد وجوده وأدى تقصيره وتسامحه فيها إلى تلف مقدار منه، ضمن.
(مسألة 704): قد تسأل: أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، وحصل الفسخ في الأثناء، إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بسبب آخر، فهل يكون معناه رفع العقد من الأول وفرضه كأن لم يقع نهائيا أو لا؟
والجواب: الأقرب الثاني، لأن معنى الفسخ: حل العقد من حينه، ولا يعقل أن يكون الفسخ من الآن، وأثره وهو حل العقد من السابق، وعلى هذا فإن كان مفاد عقد المزارعة اشتراك المالك والعامل في الزرع من حين ظهوره، فقد ظل الزرع مشتركا بينهما إلى حين الفسخ، ومن هذا الحين ينتقل الزرع إلى ملك صاحب البذر فقط، وحينئذ فإن كان البذر لمالك الأرض، فعليه أن يدفع بدل ذلك الأجرة التي يتقاضاها الأجراء عادة في مثل ذلك العمل للعامل، وإن كان للعامل فعليه أن يدفع بديلا عن ذلك قيمة منفعة الأرض التي استوفاها لحد الآن، وأما بقاء الزرع بعد ذلك فهو منوط بإذن مالك الأرض به مجانا أو مع الأجرة، وإلا فعلى العامل قطعه وتخلية الأرض منه، وإن كان مفاد العقد اشتراكهما في الحاصل من حين ظهوره فحينئذ إن فسخ العقد قبل ظهور الحاصل ظل الزرع في ملك من له البذر، سواء أكان المالك أم الزارع. نعم، إذا كان المالك فالزارع أن يرجع عليه ويطالبه بأجرة المثل وهي الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل ذلك العمل، وإذا كان الزارع، فللمالك أن يرجع عليه ويطالبه بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها بزرع بذره فيها، وإن فسخ العقد بعد ظهور الحاصل وقبل إدراكه، رجع الحاصل إلى ملك صاحب البذر من