الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية، فالزكاة على صاحب البذر فقط، سواء أكان هو المالك أم العامل دون غيره، وهل يصح هذا الاشتراك أو لا؟ والجواب: الظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه تابع للقرار الواقع بينهما في عقد المزارعة.
(مسألة 701): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله في العام الآتي لمالك البذر، فإن كان البذر لهما فهو لهما، وإن كان لأحدهما فله. نعم، إذا أعرض عنه فهو لمن استولى عليه، سواء أكان مالك الأرض أم كان غيره، غاية الأمر لا يجوز استيلاء غير صاحب الأرض عليه إلا برضاه؛ باعتبار أنه يستلزم التصرف فيها.
(مسألة 702): إذا اختلف المالك والزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما، فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة على أساس عدم إمكان تحقق المزارعة من دون ذلك، فإذا تحققها بحاجة إلى عقد جديد.
(مسألة 703): إذا قصر الزارع في تربية الأرض وتوفير الشروط لها للانتفاع بها وقل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟
والجواب: أنه لا يضمن نسبة التفاوت في الحاصل، لعدم صدق الإتلاف عليها، ومن دونه لا مبرر له، ولكن لا يبعد أن يضمن نسبة المنفعة الفائتة للأرض؛ باعتبار أن فوتها مستند إلى تقصيره وتسامحه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البذر له أو للمالك. نعم، إذا كان هناك تقصير منه في زرع الحبوب في