الآن، وعليه فإن كان صاحب البذر هو المالك اشتغلت ذمته للعامل بأجرة مثل عمله لحد الآن، وإن كان هو العامل اشتغلت ذمته بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها، وإن كان كلاهما معا، كما إذا كان البذر بينهما مشتركا ظل الحاصل كذلك بنفس النسبة، وحينئذ فللمالك أن يرضى ببقاء حصة العامل على الأرض مجانا أو مع الأجرة، كما أن له أن يطلب منه قطعها وتخلية الأرض منها، وأما على القول الأول - وهو أن معنى الفسخ إنهاء العقد من الأول - فإن وقع الفسخ في الأثناء، فحينئذ إن كان البذر للزارع كان الزرع له، وللمالك أن يرجع عليه ويطالبه بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها من الأول بزرع بذره فيها، ولا شيء للزارع عليه، وإن كان البذر للمالك كان الزرع له وللزارع أن يرجع عليه ويطالبه بأجرة المثل لعمله الذي بذله فيها بأمره من حين البدء في الزرع، ولا شيء للمالك عليه، ولا فرق على هذا القول بين أن يكون مبدأ الاشتراك بينهما من البذر أو من الزرع أو من ظهور الحاصل. نعم، لو كان البذر مشتركا بينهما ظل الزرع مشتركا بينهما بعد الفسخ أيضا، وحكمه ما تقدم.
(مسألة 705): قد تسأل: هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟
والجواب: الظاهر أن مقتضى إطلاق العقد هو الثاني، إلا إذا كانت هناك قرينة على الأول.
(مسألة 706): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال، أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك، وأنكره الزارع، فالقول قوله.
وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما