منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع، وكذلك طالب التأمين، فتكون المعاملة حينئذ معاملة عقلائية، وحيث أنه لا ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات الشرعية، فهي معاملة مستقلة، وبما أنها نوع من التجارة عن تراض فيحكم بصحتها.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست