من التصرف فيها بكامل حريته، فلو كان عمله مملوكا لغيره بالإجارة أو نحوها، أو كان هناك عائق آخر من عمله فيها، لم تصح.
الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة، وكذا الحال لو جعل الجميع لأحدهما.
الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما، فلو قال للزارع: ازرع وأعطني ما شئت، لم تصح بعنوان المزارعة، وكذلك لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان، وقد تسأل: أن تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل هل يعتبر في صحة المزارعة أو لا؟
والجواب: أنه لا يعتبر فيها، فلو قال المالك للعامل: ازرع هذه الأرض على الثلث كفى وإن لم يعين نوع الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحوهما ولا يكون في ذلك غرر هذا إضافة إلى أن الغرر لا يوجب البطلان، وإنما يوجب الخيار فحسب.
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك - كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها - بطلت المزارعة.
السابع: تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك، وإلا لم يلزم التعيين.
الثامن: تعيين الأرض وحدودها ومقدارها في الجملة. نعم، لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار جريب من هذه القطعة من