بعمل له اجرة، فأتى به المأمور استنادا إلى أمره من دون أن يقصد المجانية وإن لم يقصد الأجرة أيضا، فهل عليه ضمان أو لا؟ والجواب: الظاهر أن عليه الضمان.
(مسألة 665): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، كما هو المتعارف والمعتاد في مثل ذلك في الخارج، وأما إذا كانت الإجارة على البناية، فتوفير المواد لها من الطابوق والجص والإسمنت والحديد وغيرها على المستأجر دون الأجير، إلا إذا اشترط في ضمن عقد الإيجار أن توفيرها عليه، وهذا بخلاف الإجارة على الحج عن الميت أو الحي العاجز أو الصلاة عن الميت، فإن مقتضى إطلاق عقد الإجارة أن تهيئة مقدمات الحج من الزاد والراحلة وتحصيل الجواز وتأشير الدخول وغير ذلك على الأجير دون المستأجر، وكذلك الحال في الصلاة، فهذا يختلف باختلاف الموارد وليس له معيار كلي في جميع تلك الموارد.
(مسألة 666): يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر، إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة، كالأجير للخدمة في سفر الحج والأجير الملازم للإنسان ليلا ونهارا.
(مسألة 667): يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة، ويكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، وليس من باب الإجارة ولا الجعالة بل من باب العمل مع الضمان، ولكن ذلك مكروه.
(مسألة 668): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة، فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء من دون رضا المالك وإن