ومخالف لقانون المعاوضة، وإن كان مرده إلى أنه يكون ملكا له في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة فلا بأس به، وأما إن كان البذر مشتركا بينهما، فحينئذ إذا اشترط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، فإن لم يكن هذا المقدار بضميمة حصته أكثر من نسبته اشتراكه في البذر صح ولا بأس به، وإن كان أكثر ففيه التفصيل المتقدم. نعم، يجوز جعل هذا المقدار المعين لأحدهما بإضافة حصته في نفس عقد المزارعة لا بالشرط الخارجي، ويجوز استثناء مقدار البذر من الحاصل لمن كان البذر منه، واستثناء مقدار خراج السلطان وما يصرف في تعمير الأرض.
(مسألة 689): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة، تعين ذلك على الزارع، فلا يجوز له التعدي عنه، ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه، فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له، وإن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضا، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا؛ باعتبار أن عمله هذا ليس بإذنه. هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له، وأما إذا كان للمالك، فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا، ومع بذله يكون الزرع للعامل. هذا إذا كان على نحو الإشتراط، وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
(مسألة 690): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان