الزرع له، ويضمن للزارع ما صرفه من الأموال، وكذا اجرة عمله واجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له، ويضمن للمالك اجرة الأرض وما صرفه المالك واجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو، وإن لم يرض المالك بذلك، جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا. وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.
(مسألة 691): يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته.
(مسألة 692): المزارعة عقد لازم، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم، ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
(مسألة 693): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر، يضمن منفعة الأرض للمالك التي قد فاتت تحت يده واستيلائه على الأرض من دون رضاه وعدوانا تطبيقا لقاعدة ضمان الغاصب للمنافع كالأعيان، نظير من غصب دار غيره، فإنه ضامن لمنفعتها الفائتة تحت يده غصبا، ولا يضمن له اجرة مثل العمل، على أساس أنه لا يكون مملوكا له، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال أو غير عالم بها، وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت