الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت، بل وإن اختلفت أجزاؤها، فإن غاية ما يوجب اختلافها الغرر دون البطلان؛ لما مر.
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي؛ لانصراف الإطلاق فيه.
(مسألة 686): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره. هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، وإلا لزم أن يزرع بنفسه.
(مسألة 687): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أولا؟
والجواب: الظاهر أنه من المزارعة المصطلحة، على أساس ما مر من أنه لا يعتبر في إنشاء مضمونها لفظ خاص وصيغة مخصوصة، بل بكل ما يكون دالا عليه وان كان فعلا خارجيا، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع من دون أن يعين شخصا معينا، بأن يقول: كل من زرع أرضي هذه فله نصف حاصلها أو ثلثه، فإنه بذلك أنشأ ملكية نصف الحاصل لمن يتصدى للزرع خارجا، كما أن تصديه كذلك قبول له.
(مسألة 688): قد تسأل: هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟
والجواب: أن اشتراط هذا المقدار وإن كان لمالك البذر، فلا مانع منه ولا ينافي مقتضى عقد المزارعة، فإن مقتضاه اشتراكهما في النتاج بنسبة معينة بحسب القرار الواقع بينهما ولو كان على البعض، وإن كان لغير مالك البذر، فان كان مرده إلى أن هذا المقدار من الحاصل دخل في ملكه ابتداء، فهو باطل على القاعدة