تحت يد المالك، فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك، فالظاهر عدم ضمان الزارع، فإن فوت المنفعة في هذه الحالة مستند إلى ترك المالك الانتفاع بأرضه اختيارا لا إلى الزارع، وإن لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه؛ لأن فوتها في هذه الحالة مستند إليه لا إلى المالك.
(مسألة 694): يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل وإدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، فلو تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار، سواء كان أقل من حصة صاحبة أو أكثر منها، ولا يجوز ذلك قبل بلوغ الحاصل وإدراكه؛ لأنه من تقسيم المعدوم وهو بحاجة إلى دليل، ثم أن صحة الخرص منوطة بكون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصح جعله من نوع آخر من ذلك الحاصل، والأظهر اللزوم بعد القبول والتراضي، ولو تلف الزرع أو بعضه بعد الخرص كان عليهما، على أساس أن الملحوظ في المقدار المعين إنما هو نسبته إلى المجموع، فإذا ورد النقص على المجموع، ورد عليه أيضا بنفس النسبة.
(مسألة 695): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء.
(مسألة 696): الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور.
(مسألة 697): لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد، إلا