وجوب الوفاء بالإجارة في كل آن وزمان منوط بأن لا يكون هناك إلزام من قبل الله تعالى على خلافه وإلا فلا وجود له، وعلى هذا فإذا وقع التزاحم بين حق الزوج وحق المستأجر قدم الأول على الثاني، وإن كان حدوثه متأخرا زمانا عن حدوثه.
(مسألة 660): لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار، وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء، وفي جواز استئجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال، بل منع لعدم صدق الإجارة عليه.
(مسألة 661): تصح الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
(مسألة 662): لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز في المستحبات كالزيارات ونحوها، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام المستحبين إشكالا بل منعا.
(مسألة 663): تصح الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات، وتصح أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة 664): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة، وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون هناك قرينة على قصد المجانية، كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك، مما يوجب ظهور الطلب في المجانية، وأما إذا أمره آمر