الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الاطلاق - استحق تمام الأجرة، وكذلك إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة، وكان النقص على النحو المتعارف، كما إذا صلى من دون أذان أو اكتفى في ذكر الركوع أو السجود بالتسبيحات الصغيرة ثلاث مرات وإن كان على خلاف المتعارف، كما إذا صلى من دون إقامة أو من دون قنوت أو يكتفي بالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين مرة واحدة، نقص من الأجرة بمقداره، باعتبار أن تلك الخصوصيات داخلة في الإجارة.
(مسألة 683): إذا استؤجر بختم القرآن الشريف، فالأحوط الترتيب بين السور، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف، ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
(مسألة 684): إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو)، فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق - بأن كان مقصودة الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو - صح عن زيد واستحق الأجرة وإن كان على نحو آخر - بأن يصلي عنه عامدا أو ملتفتا إلى أنه لم يستأجر للصلاة عنه - لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد. نعم، إذا علم بأن ذمة عمرو مشغولة بتلك الصلوات وقصد بها التبرع عنه صح، ولكن لم يستحق شيئا.
(مسألة 685): الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي، والله سبحانه العالم.