والأقوى صحة إجارتها بما يحصل منها من الحبوب غير الحنطة والشعير، وقد تسأل ان الأجرة معدومة فعلا، فإذا كانت معدومة كذلك فكيف تصح الإجارة بها؟
والجواب: أن تعهد المستأجر بدفعها في ظرفها خارجا يجعلها بمثابة الموجود في الذمة، فلذلك لا مانع من الإجارة بها. هذا إضافة إلى أن مثل هذه الإجارة كما أنها ليست غررية؛ باعتبار أن تحقق الأجرة في ظرفها متأكد ومضمون ليست سفهائية أيضا، بل هي إجارة عقلائية متعارفة لدى العرف والعقلاء، ولا مانع من كونها مشمولة للعمومات.
(مسألة 655): تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة، فيكون المستأجر شريكا مع المالك، كما تصح إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
(مسألة 656): لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛ لأن المعتبر فيه التأبيد والدوام، ولا يمكن أن يجتمع مع التوقيت. نعم، تصح إجارتها لتعمل مصلى يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا يترتب عليها أحكام المسجد.
(مسألة 657): يجوز استئجار الشجرة لفائدة الإستظلال ونحوه، كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزه.
(مسألة 658): يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها، ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة، فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك على فعله الخاص، بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر