الأول: أنه له حق البقاء في المحل متى أراد، وعدم حق للمالك بإلزامه بالتخلية.
الثاني: أن له انتقال هذا الحق منه إلى غيره في أي وقت شاء من دون أي حق للمالك بالتدخل فيه ومنعه عن ذلك.
الثالث: أن يحدد اجرة المحل شهريا أو سنويا بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه ما دام هو في المحل.
الرابع: أن كل ذلك يكون لقاء مبلغ من المستأجر للمالك، فإذا اشترط المستأجر على المالك تلك الامور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائدا على الأجرة الشهرية أو السنوية وقبل المالك، أصبح المستأجر صاحب حق في المحل كالمالك، والمالك أصبح أجنبيا عنه، وحينئذ فله أن يبيع هذا الحق متى أراد وبأكثر مما أعطاه للمالك، وله أن يصالح مع غيره في مقابل التنازل عن هذه الحق وهكذا، ويدخل في أرباح مكاسبه، ويجب عليه إخراج الخمس منه كسائر الأرباح والفوائد في آخر السنة، وإذا مات صار إرثا كسائر أمواله وحقوقه، وإذا أوصى بالثلث وجب إخراج الثلث منه أيضا.
(مسألة 646): إذا استأجر المحل من المالك واشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة، أو جيلا بعد جيل مع اجرة شهرية محدودة لقاء مبلغ معين يدفع للمالك من دون أن يشترط عليه أن يكون له حق انتقال المحل إلى غيره، ففي هذه الصورة لا يسمح له شرعا إلا البقاء فيه فحسب متى شاء من دون حق الإنتقال له. نعم، له حينئذ أن يأخذ مبلغا من المالك لقاء التنازل عن هذا الحق وتخلية المحل.
(مسألة 647): إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن