(مسألة 594): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فمن بيت المال، وإلا فهي على المسلمين كافة.
(مسألة 595): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلا، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة - كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة، وله فسخ العقد من أصله. هذا، إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب، وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة، كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا، كما إذا كانت الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب، فإن ذلك قد يؤدي إلى قلة رغبة الناس في إيجارها الموجبة لقلة الأجرة؛ لأن الأجرة تتفاوت قلة وكثرة باختلاف رغبات الناس. نعم، إذا لم يكن مثل هذا العيب موجبا لقلة الأجرة ونقصانها لم يوجب الخيار أيضا، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد سواء أكان قبل القبض أم بعده وإن كان في أثناء المدة. هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا، كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح، كان له الخيار في أصل العقد.
(مسألة 596): إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ، وليس له المطالبة بالأرش، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ. هذا إذا كانت الأجرة منفعة أو كانت كليا وإن كانت عينا، وأما إذا كانت الأجرة عينا